كتاب أحكام الأضحية

 من كتاب أحكام الأضحية

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وقربة من قربه العظام بإجماع العلماء، قال تعالى: (فصل لربك وانحر)، وقد ضحى النبي ﷺ، وأمر بالأضحية، وحض عليها، فمن ذلك ما جاء عن مخنف بن سليم – رضي الله عنه – قال: كنا وقوفا مع النبي – ﷺ – بعرفات، فسمعته يقول: “يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية). رواه الخمسة، وقوى إسناده ابن حجر.

وقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال:
القول الأول: أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة، ورجحه ابن تيمية.
القول الثاني: أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور، وقول أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما -. 
قال ابن حزم‏:‏ لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور. وليس في الآثار ما يدل على وجوبها. انتهى.
وللترمذي محسنا: (أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية‏:‏ أهي واجبة‏؟‏ فقال‏:‏ ضحى رسول الله – ﷺ – والمسلمون بعده).
فينبغي على من يقدر على الأضحية فاضلا عن حوائجه الأصلية أن يضحي.
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – ﷺ -: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأضحية من النفقة بالمعروف، فيضحي عن اليتيم من ماله، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت، وإن لم يأذن في ذلك، ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. انتهى.
وما ذبح النبي – ﷺ – في يوم النحر أضحية ولا هديا إلا من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، فأجمع العلماء على أنه لا يجزئ في الأضحية غيرها، ولا عبرة بما شذ.
وعن أنس بن مالك – رضي الله عنه -، أن النبي – ﷺ – كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي، ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ: ذبحهما بيده. متفق عليه، وفي لفظ: سمينين، ولأبي عوانة في «صحيحه»: ثمينين، بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم: ويقول: «بسم الله، والله أكبر».
فمن السنة أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه، ويسمي على ذبحها وجوبا ويكبر، ويذبح كما ذبح النبي – ﷺ -، ويحسن الذبحة، آخذا بآداب الذبح والرفق بالحيوان.
وأخرج أحمد من حديث رجل من الأنصار: “أن النبي – ﷺ – أضجع أضحيته، فقال: أعني على أضحيتي. فأعانه”. قال ابن حجر: رجاله ثقات.
وعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: كان النبي – ﷺ – يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين”. رواه البخاري. فالتقرب إلى الله بأكثر من أضحية مشروع.
وأخرج مالك وابن ماجه والترمذي وصححه من طريق عطاء بن يسار: “سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله – ﷺ – قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تناهى الناس كما ترى”.


لتحميل كتاب أحكام الأضحية لفضيلة الشيخ المحدث علي بن عبدالله النمي ... أضغط هنا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق